السؤال الأول // عرف الحج ؟؟ واذكرحكمه مع الدليل ؟؟
الحج لغة :الـقـصـد .
شـرعـاً :قصد البيت الحرام والمشاعرالعظام وإتيانها في وقت مخصوص على وجه مخصوص وهوالصفة المعلومة في الشرع من الإحراموالتلبية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بالمشاعرورمي الجمرات وما يتبع ذلك من الأفعال المشروعة فيه فإن ذلك كله منتمام قصد البيت .
حـكـم الـحـج :ركن من أركان الإسلام
الدليل :قوله تعالى / " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفرفإنالله غني عن العالمين"
السؤال الثاني //
ماهي مواقيت الحج الزمانية والمكانية ؟ مع الدليل؟؟
الزمانية: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، لقوله تعالى: "الحج أشهر معلومات"؛ فيجوز الإحرام في أي وقت فيها.
المكانية: خمسة، وهي: ذو الحليفة، لأهل المدينة والجحفة، وهي ميقات أهل الشام، وقرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل الكبير، وهوميقات أهل نجد؛ ويلملم وهي ميقات أهل اليمن والسودان وغرب إفريقيا وذات عِرْق لأهل العراق؛ ومن كان دون هذه المواقيت فيحرم من مكانه،حتى أهل مكة ومن كان بها يهلون من منازلهم.
ماهي محظورات الإحرام؟؟ مع ذكر ثلاثة من محظورات الإحرام بأدلتهن؟؟
محظورات الإحرام : هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام ، ومنها : 1- حلق شعر الرأس ، لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه ) البقرة/196 ، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم ، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر ، وقصها . 2- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام ، سواء في ثوبه أو بدنه ، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون . فاستعمال الطيب محرم في الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ، ولا تحنطوه ) والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت . 3- الجماع . لقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة/197 4- المباشرة لشهوة . لدخولها في عموم قوله ( فلا رفث ) ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب ، فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولى . 5- قتل الصيد . لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) المائدة/95 ، وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم ، إلا ما كان داخل الأميال (وهي حدود الحرم) ، سواء كان محرماً أو غير محرم ، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً ، لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام . 6- من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ) إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين . وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط ، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن ، أو على جزء منه كالقميص والسراويل ، هذا هو مرادهم ، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعاً ، أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه ، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً . 7- ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب ، وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح لعينيها ما تنظر به ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه ، ومثله البرقع ، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع ، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء .
السؤال الرابع
ماهي الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل بها إلى الميقات ؟؟ مع تعريف بسيط لكل نسك ؟؟؟
أنواع النسك ثلاثة وهي: 1/ - التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج 2/ - الإفراد: وهو أن يحرم بالحج وحده في أشهر الحج فيقول: لبيك حجا
3/ - القران: وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول: لبيك عمرة وحجا
السؤال الخامس
ماحكم الوقوف بعرفة ؟ ؟ مع الدليل؟؟ ومتى يكون الوقوف بعرفة ؟؟
الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج
ويوم عرفةفي اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عظيم شرفه الله وفضله كما قال نبي الله صلى اللهعليه وسلم :