والكفارة هي:
أ- عتق رقبة مؤمنة. ب- فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين. ج- فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مـدّ من طعام، وهو ربع صاع مما يجزئ في الفطر، لما في الصحيح من قصة الرجل الذي جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) الله عليه وسلم فقال: هلكت وأهلكت. فقال: (مالك ؟) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تجد رقبة تعتقها ؟) قال: لا. قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟) قال: لا، قال: (فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟) قال: لا، الحديث.
بالنسبة لآخر كفارة و هي إطعام 60 مسكين ، هل يجب الإطعام أم أنه يجوز استبداله بالنقود ؟! ففي هذا
الزمان الفقراء أحوج بالنقود من الطعام و لكل زمان متطلباته !
أرجو الإفادة إن كان لكم به علم !
و شكرا على الموضوع المفيد ~
جزاكِ الله خيرا أختاه
