السؤال : إذا فات المأموم الركوع الأول من الركعة الأولى من صلاة الكسوف ، ولم يتمكن إلا من الركوع الثاني والسجدات الأربع ؛ فهل يجب عليه قضاء ؟ وما صفة ذلك ؟
الجواب : الركوع الثاني في
صلاة الكسوف سنة ، ولا تدرك به الركعة ؛ فإذا جئت ، والإمام يصلي
صلاة الكسوف وهو في الركوع الثاني من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية ؛ فالركوع الثاني هذا لا يُعتدُّ به ، ولا تُدرك به الركعة ، ولكن تدخل مع الإمام فيه ؛ لتحصل على الفضيلة ، فإذا سلَّم الإمام تقوم وتأتي بما فاتك على صفته ، تأتي بركعة كاملة ؛ بركوعين وسجدتين ؛ لأن القضاء يحكي الأداء . والله أعلم.
المصدر : الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الفوزان أللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا.